Fathul Mu'in (Latihan)

٢
الحمد لله الفتاح الجواد المعين على التفقه فى الدين من اختاره من العباد وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تدخلنا دار الخلود وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود الله وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما أفوز بهما يوم المعاد ( وبعد ) فهذا شرح مفيد على كتابي المسمى بقرة العين بمهمات الدين يبين المراد ويتمم المفاد ويحصل المقاصد ويبرز الفوائد وسميته بفتح العين بشرح قرة العين بمهمات الدين وأنا أسأل الله الكريم المنان أن يعم الانتقاع به للخاصة والعامة من الإخوان وأن يسكننى به الفردوس فى دار الأمان إنه أكرم كريم وأرحم رحيم (بسم الله الرحمن الرحيم) أى أؤلف والإسم مشتق من السمو وهو العلو لا من الوسم وهو العلامة والله علم للذات الواجب الوجود وأصله إله وهو إسم جنس لكل معبود ثم عرف بأل وحذفت الهمزة ثم استعمل في المعبود بحق وهو الإسم الأعظم عند الأكثر ولم يسم به غيره ولو تعنتا والرحمن الرحيم صفتان بنيتا للمبالغة من رحم والرحمن أبلغ من الرحيم لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى ولقولهم رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة (الحمد لله الذي هدانا) أي دلنا (لهذا) التأليف وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إليه والحمد هو الوصف بالجميل (والصلاة) وهى من الله الرحمة المقرونة بالتعظيم (والسلام) أى التسليم من كل آفة ونقص على سيدنا محمد رسول الله لكافة الثقلين الجن والإنس إجماعا وكذا الملائكة على ما قاله جمع محققون ومحمد علم منقول من اسم المفعول المضعف موضوع لمن كثرت خصاله الحميدة سمى به نبينا بالهام من الله الجده. والرسول من البشر ذكر حر أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه وإن لم يكن له كتاب ولا نسخ كيوشع عليه السلام فان لم يؤمر بالتبليغ فنبي والرسول أفضل من النبي إجماعا وصح خبر إن عدد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا وإن عدد الرسل ثلثمائة وخمسة عشر (وعلى آله أى أقاربه المؤمنين من بنى هاشم والمطلب وقيل هم كل مؤمن أي في مقام الدعاء ونحوه واختير لخبر ضعيف فيه وجزم به النووى فى شرح مسلم ( وصحبه) وهو إسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي وهو من اجتمع مؤمنا بنبينا الله ولو أعمى غير مميز الفائزين برضا الله تعالى صفة لمن ذكر ( وبعد ) أي بعد ما تقدم من البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على من ذكر (فهذا) المؤلف الحاضر ذهنا (مختصر) قال لفظه وكثر معناه من الاختصار فى الفقه) هو لغة الفهم واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية واستمداده من الكتب والسنة والاجماع والقياس ٣
وفائدته امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه ( على مذهب الإمام المجتهد أبي عبد الله محمد بن إدريس | الشافعي رحمه الله تعالى) ورضى عنه أى ما ذهب اليه من الاحكام في المسائل وإدريس والده هو ابن عباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف وشافع هو الذي ينسب -اليه الإمام وأسلم هو وأبوه السائب يوم بدر وولد اما منا رضى الله عنه سنة خمسين ومائة وتوفى يوم الجمعة سلخ -رجب سنة أربع ومائتين وسميته بقرة العين) ببيان (مهمات) أحكام (الدين) إنتخبته وهذا الشرحمن الكتب المعتمدة لشيخنا خاتمة المحققين شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي وبقية المجتهدين مثل وجيه | الدين عبد الرحمن بن زياد الزبيدى رضى الله عنهما وشيخ مشايخنا شيخ الاسلام المجدد زكريا الأنصاري | والإمام الأمجد أحمد المزجد الزبيدى رحمهما الله تعالى وغيرهم من محققى المتأخرين معتمدا على ما جزم به شيخا المذهب النووى والرافعي فمحققو المتأخرين رضى الله عنهم ) رجيا من ربنا (الرحمن أن ينتفع به الأذكياء) أى العقلاء وأن تقربه أى بسببه ( عينى غدا أى اليوم الآخر (بالنظر الى وجهه الكريم) بكرة وعشيا آمين

باب الصلاة)

هي شرعا أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وسميت بذلك لاشتمالها على الصلاة لغة وهي الدعاء والمفروضات العينية خس فى كل يوم وليلة معلومة من الدين بالضرورة فيكفر جاحدها ولم تجتمع هذه الخمس لغير نبينا محمد ( وفرضت ليلة الإسراء بعد النبوة بعشر سنين وثلاثة أشهر ليلة سبع وعشرين من رجب ولم تجب صبح يوم تلك الليلة لعدم العلم بكيفيتها (إنما تجب المكتوبة) أي الصلوات الخمس (على) كل مسلم مكلف) أى بالغ عاقل ذكر أو غيره (طاهر) فلا تجب على كافر أصلى وصبى ومجنون و مغمى عليه وسكران بلا تعد لعدم تكليفهم ولا على حائض ونفساء لعدم صحتها منهما ولا قضاء عليهم بل تجب على مرتد ومعتد بسكر ( ويقتل ) أى المسلم المكلف الطاهر حدا بضرب عنق ( إن أخرجها أي المكتوبة عامدا ( عن وقت جمع لها إن كان كسلا مع اعتقاد وجوبها ان لم . يتب) بعد الاستتابة وعلى ندب الاستتابة لا يضمن من قتله قبل التوبة لكنه يأثم ويقتل كفرا ان تركها جاحدا وجوبها فلا يغسل ولا يصلى عليه (ويبادر) من مر (بفائت) وجوبا إن فات بلا عذر فيلزمه القضاء فورا قال شيخنا أحمد بن حجر رحمه الله تعالى والذي ظهر أنه يلزمه صرف جميع زمنه للقضاء ما عدا ما يحتاج لصرفه فيما لا بد منه وانه يحرم عليه التطوع انتهى ويبادر به ندبا إن فات بعذر كنوم لم يتعد به ونسيان كذلك ويسن ترتيبه أى الفائت فيقضى الصبح قبل الظهر وهكذا ( وتقديمه على حاضرة) لا يخاف فوتها ان فات بعدر وان خشى فوت جماعتها على المعتمد وإذا فات بلا عذر فيجب تقديمه عليها أما إذا خاف فوت الحاضرة بأن يقع بعضها وان قل خارج الوقت فيلزمه البدء بها ويجب تقديم ما فات بغير عذر على ما فات بعذر وإن فقد الترتيب لأنه سنة والبدار واجب ويندب تأخير الرواتب عن الفوائت بعذر ويجب تأخيرها عن الفوائت بغير عذر تنبيه من مات وعليه صلاة فرض لم تقض ولم تقد عنه وفي قول انها تفعل عنه أوصى بها أم لا حكاه العبادي عن الشافعي الخبر فيه وفعل به السبكي عن بعض أقاربه ( ويؤمر ) ذوصبا ذكرا أو أنثى (مميز) بأن صار يأكل ويشرب ويستنجى وحده أي يجب على كل من أبويه وإن علائم الوصى وعلى مالك الرقيق أن يأمر ( بها) أى الصلاة ولو قضاء وبجميع شروطها (السبع) أى بعد سبع. من السنين أي عند تمامها وان ميز قبلها وينبغى مع صيغة الأمر التهديد ( ويضرب) ضربا غير مبرح وجوبا من ذكر ( عليها) أى على تركها ولو قضاء أو ترك شرطا من شروطها ( لعشر ) أي بعد استكمالها للحديث. الصحيح مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين واذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها ( كصوم أطاقه ) فإنه يؤمر به ٤

السبع ويضرب عليه لعشر كالصلاة وحكمة ذلك التمرين على العبادة ليتعودها فلا يتركها وبحث الأذرعى فى فن صغير كافر نطق بالشهادتين أنه يؤمرند با بالصلاة والصوم وبحث عليهما من غير ضرب ليألف الخير بعد بلوغه وان أبي القياس ذلك انتهى ويجب أيضا على من مرتهيه عن المحرمات وتعليمه الواجبات ونحوها من سائر الشرائع الظاهرة ولو سنة كسواك وأمره بذلك ولا ينتهى وجوب ما مر على من مر إلا ببلوغه رشيدا فأجرة تعليمه ذلك كالقرآن والآداب في ماله ثم على أبيه ثم على أمه (تنبيه) ذكر السمعاني في زوجة صغيرة ذات أبوين أن وجوب ما مر عليهما فالزوج وقضيته وجوب ضربها ولو فى الكبيرة كما صرح به جمال الإسلام البزري قال شيخنا وهو ظاهر إن لم يخش نشورا وأطلق الزركشى الندب (وأول واجب) حتى على الأمر بالصلاة كما قالوا ( على الآباء ) ثم على من مر (تعليمه) أى المميز (ان نبينا محمدا بعث بمكة) وولد بها ( ودفن بالمدينة) ومات بها

فصل في شروط الصلاة الشرط ما يتوقف عليه صحة الصلاة وليس منها وقدمت الشروط على الأركان سل لأنها أولى بالتقديم إذا الشرط ما يجب تقديمه على الصلاة واستمراره فيها (شروط الصلاة خمسة أحدها طهارة عد عن حدث وجنابة الطهارة لغة النظافة والخلوص من الدنس وشرعا رفع المنع المترتب على الحدث أو النجس ل (فالأولى) أى الطهارة عن الحدث ( الوضوء) وهو بضم الواو إستعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بنية -ر ويفتحها ما يتوضأ به وكان ابتداء وجوبه مع ابتداء وجوب المكتوبة ليلة الإسراء (وشروطه) أى الوضوء | كشروط الغسل ) خمسة أحدها (ماء مطلق ) فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجس ولا يحصل سائر الطهارة ولو مسنونة إلا الماء المطلق وهو ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد وإن رشح من بخار الماء الطهور المغلى أو استهلك فيه الخليط أو قيد بموافقة الواقع كماء البحر بخلاف ما لا يذكر إلا مقيدا كماء الورد ( غير مستعمل في ) فرض طهارة من ( رفع حدث) أصغر أو أكبر ولو من ظهر حنفى لم ينو أ وصبى لم يميز لطواف (و) إزالة (نجس) ولو معفوا عنه قليلا أى حال كون المستعمل قليلا أى دون القلتين فإن جمع المستعمل فبلغ قلتين فمطهر كما لو جمع المتنجس فبلغ قلتين ولم يتغير وان قل بعد تفريقه فعلم ان الاستعمال لا يثبت الا مع قلة الماء أى وبعد انفصاله عن المحل المستعمل ولو حكما كأن جاوز منكب المتوضئ أو ركته وإن عاد لمحله او انتقل من يد الأخرى نعم لا يضر في المحدث انفصال الماء من الكف الى الساعد ولا فى الجنب انفصاله من الرأس إلى نحو الصدر مما يغلب فيه التفاذف (فرع) لو أدخل المتوضئ يده بقصد الغسل عن الحدث أولا بقصد بعدنية الجنب أو تثليث وجه المحدث أو بعد الغسلة الأولى ان قصد الاقتصار عليها بلانية اعتراف ولا قصد أخذ الماء لغرض آخر صبار مستعملا بالنسبة -الغير يده فله أن يغسل بما فيها باقي ساعدها (و) غير ( متغير) تغيرا ( كثيرا) بحيث يمنع إطلاق اسم الماء عليه -بان تغير أحد صفاته من طعم أو لون أو ريح ولو تقدير يا أو كان التغير بما على عضو المتطهر في الأصح وإنما يؤثر التغير ان كان ( بخليط) أى مخالط للماء وهو ما لا يتميز فى رأى العين (طاهر) وقد (غنى) الماء (عنه) كز عفران و تمر شحر نبت قرب الماء وورق طرح ثم تفتت لا تراب وملح ماء وان طرحا فيه ولا يضر تغير لا يمنع الاسم لقلته ولو احتمالا بان شك أهو كثير أو قليل وخرج بقولى بخليط المجاور وهو ما يتميز للناظر كعود ودهن -ولو مطيبين ومنه البخور وإن كثر وظهر نحو ريحه خلافا الجمع ومنه أيضا ماء أغلى فيه نحو بر وتمر حيث لم يعلم انفصال عين فيه مخالطة بأن لم يصل إلى حد حيث يحدث له اسم آخر كالمرقة ولو شك في شئ أمخالط هو أم مجاور له حكم المجاور وبقولى غنى عنه ما لا يستغنى عنه كما في مقره وممره من نحو طين وطحلب مفتت وكبريت -وكالتغير بطول المكث أو بأوراق متناثرة بنفسها وان تفتتت وبعدت الشحرة عن الماء (أو بنجس) وان قل التغير ( ولو كان) الماء (كثيرا) أي قلتين أو أكثر في صورتى التغير بالطاهر والنحس والقلتان بالوزن خمسمائة رطل بغدادي تقريبا وبالمساحة في المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا بذراع اليد المعتدلة وفي المدور ذراع من سائر الجوانب بذراع الآدمى وذراعان عمقا بذراع التجار وهو ذراع وربع ولا تنجس قلتا ماء ولو احتمالا كأن شك في ماء أبلغهما أم لا وإن تيقنت قلته قبل بملاقاة نجس مالم يتغير به وان استهلكت | النجاسة فيه ولا يجب التباعد عن نجس فى ماء كثير ولو بال في البحر مثلا فارتفعت منه رغوة فهى نجسة ان تحقق انها من عين النجاسة أو من المتغير أحد أوصافه بها والا فلا ولو طرحت فيه بعرة فوقعت من أجل الطرحقطرة على شيء لم تنجسه وينجس قليل الماء وهو ما دون القلتين حيث لم يكن واردا بوصول نجس اليه يرى بالبصر المعتدل غير معفو عنه في الماء ولو معفوا عنه في الصلاة كغيره من رطب ومائع وان كثر لا بوصول ميتة لام الجنسها سائل عند شق عضو منها كعقرب ووزع الا أن تغير ما أصابته ولو يسيرا فحينئذ ينجس لا سرطان وضفدع فينجس بهما خلافا الجمع ولا بميتة كان نشؤها من الماء كالعلق ولو طرح فيه ميتة من ذلك نجس وان كان الطارح غير مكلف ولا أثر لطرح الحى مطلقا واختار كثيرون من أئمتنا مذهب مالك أن الماء لا ينجس . مطلقا الا بالتغير والجارى كراكد وفى القديم لا ينجس قليله بلا تغير وهو مذهب مالك قال في المجموع سواء كانت النجاسة مائعة أو جامدة والماء القليل اذا تنجس يطهر ببلوغه قلتين ولو بماء متنحس حيث لا تغير به والكثير يطهر بزوال تغيره بنفسه أو بماء زيد عليه أو نقص عنه وكان الباقى كثيرا (و) ثانيها (جرى ماء على عضو) مغسول فلا يكفى أن يمسه الماء بلا جريان لانه لا يسمى غسلا (و) ثالثها ( أن لا يكون عليه) أى على العضو (مغير للماء تغيرا ضارا) كزعفران وصندل خلافا لجمع (و) رابعها ان لا يكون على العضو (حائل) بين الماء والمغسول (كنورة) وشمع ودهن جامد وعين حبر وحناء بخلاف دهن جار أي مائع وان لم يثبت الماء عليه وأثر حبر وحناء وكذا يشترط على ما جزم به كثيرون أن لا يكون وسخ تحت ظفر يمنع | وصول الماء لما تحته خلافا لجمع منهم الغزالي والزركشى وغيرهما وأطالوا في ترجيحه وصرحوا بالمسامحة عما تحتها من الوسخ دون نحو العجين وأشار الأذرعى وغيره الى ضعف مقالتهم وقد صرح في التتمة وغيرها بما في الروضة وغيرها من عدم المسامحة بشئ مما تحتها حيث منع وصول الماء بمحله وأفتى البغوى في وسخ حصل من غبار بأنه يمنع صحة الوضوء بخلاف ما نشأ من بدنه وهو العرق المتجمد وجزم به في الانوار (و) خامسها دخول وقت لدائم حدث كسلس ومستحاضة ويشترط له أيضا ظن دخوله فلا يتوضأ كالمتيمم لفرض أو نفل مؤقت قبل وقت فعله ولصلاة جنازة قبل الغسل وتحية قبل دخول المسجد والرواتب المتأخرة قبل فعل الفرض ولزم وضو آن أو تميممان على خطيب دائم الحدث أحدهما للخطبتين والآخر بعدهما لصلاة جمعة ويكفى واحد لهما لغيره ويجب عليه الوضوء لكل فرض كالتيمم وكذا غسل الفرج وابدال القطنة التي بفمه والعصابة وان لم تزل عن موضعها وعلى نحو سلس مبادرة بالصلاة فلو أخر لمصلحتها كانتظار جماعة أو جمعة وان أخرت عن أول الوقت وكذهاب الى مسجد لم يضره ( وفروضه ستة ) أحدها (نية) وضوء أو أداء (فرض وضوء) أو رفع حدث لغير دائم حدث حتى فى الوضوء المجدد أو الطهارة عنه أو الطهارة لنحو الصلاة مما لا يباح الا بالوضوء أو استباحة مفتقر الى وضوء كالصلاة ومس المصحف ولا تكفى نية استباحة ما يندب له الوضوء كقراة القرآن أو الحديث كدخول مسجد وزيارة قبر والاصل في وجوب النية خبر: انما الاعمال بالنيات أى انما صحتها لا كمالها ويجب قرنها (عند) أول (غسل) جزء من (وجه) فلو قرنها بأثنائه كفى ووجب اعادة غسل ما سبقها ولا يكفى قرنها بما قبله حيث لم يستصحبها الى غسل شيء منه وما قارنها هو أوله فتفوت سنة المضمضة ان انغسل معها شئ من الوجه كحمرة الشفة بعد النية فالأولى أن يفرق النية بأن ينوى عند كل من غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق سنة الوضوحثم فرض الوضوء عند غسل الوجه حتى لا تفوت له فضيلة استصحاب النية من أوله وفضيلة المضمصة
SHARE

About Ajang Muhammad Abdul Jalil

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Posting Komentar